ميرزا حسين النوري الطبرسي
77
مستدرك الوسائل
[ 7687 ] 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ليس فيما دون مائتي درهم زكاة [ وفي مائتي درهم خمسة دراهم ] ( 1 ) وما زاد ففيه ربع العشر " . [ 7688 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : في كلام له : " فجعل على كل مائتين خمسة " . [ 7689 ] 5 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزكاة ، فقال : " من كل أربعين درهما درهم ، وليس فيما دون المائتين شئ ، فإذا كانت المائتين ففيها خمسة ، فإذا زادت فعلى حساب ذلك " . [ 7690 ] 6 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة " . وعنه ( 1 ) ( صلى الله عليه وآله ) قال : " في الرقة ( 2 ) ربع العشر " . وعنه ( 3 ) ( صلى الله عليه وآله ) قال : " هاتوا صدقة الرقة ، في كل أربعين درهما درهم " . [ 7691 ] 7 - الصدوق في المقنع : واعلم أنه ليس على الفضة شئ ، حتى
--> 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 249 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 ، وعنه في البحار ج 96 ص 35 ح 14 . 5 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 33 . 6 - عوالي اللآلي ج 1 ص 210 ح 53 . ( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 209 ح 50 . ( 2 ) الرقة : الدراهم . . الفضة والدراهم المضروبة منها ( لسان العرب ج 10 ص 375 ) . ( 3 ) نفس المصدر ج 1 ص 209 ح 51 . 7 - المقنع ص 50 .